بالقانون لا ضريبة على الكتاب – بقلم ابراهيم الهاشمي

ابراهيم الهاشمي

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2016، أول قانون في العالم بشأن القراءة، وذلك بمرسوم اتحادي يحمل الرقم 18، كان واضحاً وصريحاً في المادة رقم 10، التي تحمل العنوان التالي: «دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها»، حيث يشير البند الأول في نصه إلى التالي: «تعامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية، تعفى من أيِّ رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع، بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن». وقد عرف القانون «مواد القراءة» في الفصل الأول، تحت الأحكام العامة في المادة 1 كالتالي: «كافة المواد المطبوعة، بما في ذلك الكتب والمجلات والموسوعات والدوريات، بالإضافة إلى المواد السمعية والرقمية، والمواد المخصصة لذوي التحديات في القراءة». 
وقد ختم القانون في مادته رقم 17 الإلغاءات بالتالي: «يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم». 
أما القانون الاتحادي الخاص بشأن الإجراءات الضريبية، فقد صدر بتاريخ 11 يونيو2017، بمرسوم اتحادي رقم 7، ثم لحقه مرسوم قانون اتحادي آخر بتاريخ 23 أغسطس 2017، تحت رقم 8، بشأن ضريبة القيمة المضافة، ولم يرد أي نص يشير إلى فرض أي ضريبة على الكتاب، أو مواد القراءة، يلغي ما ورد في قانون القراءة، مما يعني بشكل واضح وصريح، أن الهيئة الاتحادية للضرائب، تخالف نص وروح ومعنى ومغزى القانون الوطني للقراءة، وتحصل ما لا يجوز لها تحصيله من كل تلك الجهات المعنية بالكتاب؛ تأليفاً ونشراً وطباعة وتوزيعاً، ويدعونا لمطالبتها بتصحيح هذا الأمر، ويدعونا لمطالبة الجهات المعنية التي تم التنويه بدورها في قانون القراءة، مثل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى جمعية الناشرين، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، للقيام بدورها في حماية هذا القانون، وإرساء نصوصه وبنوده.
الهيئة الاتحادية للضرائب، خالفت بنود القانون الوطني للقراءة، فهل تصحح هذا الخطأ؟ والعودة للحق فضيلة. نرجو ذلك فالمعرفة تستحق. 

جريدة الخليج