النظام الأساسي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافي و جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية


مرسوم رقم (4) لسنة 1994
بإنشاء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على وثيقة تأسيس مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، المؤرخة في 9 مارس 1994، والموثقة لـدى كاتب عدل دبي بذات التاريخ، والموقعة من السيد سلطان بن علي العويس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويقيم في دبي، والملحقة بهذا المرسوم.

وعلى الطلب المقدم من السيد سلطان المذكور، بإنشاء هذه المؤسسة وإكسابها الشخصية المعنوية بمرسوم يصدر من قبلنا.

نرسم ما يلي:

المادة الأولى:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دلّ السياق على غير ذلك:

الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي        

الوثيقة التأسيسية : الوثيقة التأسيسية لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية       

المؤسسة : مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية       

الدائرة الاقتصادية : الدائرة الاقتصادية في دبي  

المادة الثانية:

تنشأ بموجب هذا المرسوم وطبقاً للوثيقة التأسيسية الملحقة به مؤسسة خاصة تعرف باسم «مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية» وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وأحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة:

يكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيسي في مدينة دبي.

المادة الرابعة:

أغراض المؤسسة هي تقديم الجوائز للعلماء والأدباء والمفكرين العرب، من خلال جائزة تسمى «جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية» وذلك بشكل دوري، ودعم وتشجيع أية نشاطات أخرى تساهم في تحقيق هذه الغاية.

المادة الخامسة:

يتكون رأسمال المؤسسة من عشرة آلاف سهم من أسهم بنك دبي الوطني في دبي، وثمانية آلاف سهم من أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسند واحد من سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في الوثيقة التأسيسية، وتبلغ قيمة هذه الأسهم والسندات في تاريخ إصدار هذا المرسوم، ووفقاً لسعرها في الأسواق المالية مبلغ خمسة وعشرين مليون درهم.

المادة السادسة:

يجوز للمؤسسة قبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والهبات والوصايا.

المادة السابعة:

تنظم المؤسسة وتدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية، وأية تعديلات عليها تتم وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة.

المادة الثامنة:

اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم، لا يجوز للسيد سلطان بن علي العويس أو ورثته من بعده العدول عن إنشاء هذه المؤسسة أو إلغاء أو تعديل الوثيقة التأسيسية أو التعرض لأموال المؤسسة، وذلك بأي شكل أو لأي سبب في أي وقت.

المادة التاسعة:

أ – يشرف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من عدد من الأشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة، لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، يكون ثلثاهم على الأقل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون مدة العضوية غير محددة.

ب – ويشكل أول مجلس أمناء للوثيقة التأسيسية من السادة:

  1. عمران بن سالم العويس
  2. تريم عمران تريم
  3. عبد الغفار غلوم حسين
  4. محمد خليفة بن حاضر
  5. خليفة محمد بخيت
  6. عبد الرحمن بن محمد العويس
  7. الدكتور أنور محمد قرقاش
  8. الدكتور محمد عبد الله المطوع
  9. الدكتور سليمان موسى الجاسم
  10. عبد الحميد أحمد عبد الحميد
  11. ناصر حسين العبودي

ج – إذا استحال تشكيل المجلس في أي وقت أو لأي سبب وفقاً لأحكام الوثيقة التأسيسية أو نقص عدد أعضائه عن سبعة، فإن تشكيل المجلس أو إكمال عدد أعضائه يتم بمرسوم يصدره الحاكم.

المادة العاشرة:

للحاكم – في حال استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق وتحقيق أغراضها أو قصد منشئها أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها بما لا يتفق وأحكام الوثيقة التأسيسية – عزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس آخر، ويتم ذلك بمرسوم.

المادة الحادية عشرة:

يجوز لمجلس الأمناء تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية، ويودع لدى الدائرة الاقتصادية.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للمؤسسة أن تستبدل بالأموال المنقولة أو غير المنقولة المخصصة والمرصودة لها أو بأي جزء منها أموالاً منقولة أو غير منقولة أخرى، إلا إذا كان في هذا الاستبدال مصلحة محققة للمؤسسة، وعلى أن يتم ذلك بقرار يتخذه مجلس الأمناء بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.

المادة الثالثة عشرة:

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية أو بلدية أو جمركية أو غيرها.

المادة الرابعة عشرة:

تشهر المؤسسة بقيدها لدى الدائرة الاقتصادية، وتمارس عملها اعتباراً من تاريخ هذا القيد.

المادة الخامسة عشرة:

تقدم المؤسسة للدائرة الاقتصادية في بداية كل سنة مالية قائمة بأسماء مجلس الأمناء ونسخة من تقريرها السنوي والحساب الختامي مصدقاً من مراجع حسابات قانوني.

المادة السادسة عشرة:

تحلُّ المؤسسة وتصفَّى إذا استحال عملها بسبب عدم كفاية أو انعدام رأسمالها، مما يحول دون تحقيق أغراضها، ولا يجوز حلها أو تصفيتها لأي سبب آخر.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا تحل المؤسسة أو تصفى إلا بموجب مرسوم يصدره الحاكم.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة أحكام المادتين 16 و17 وفي حالة تصفية المؤسسة تقرر حكومة دبي مصيراً للأموال المتبقية يقرب بقدر الإمكان من الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة.

المادة التاسعة عشرة:

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

الوثيقــة التأسيسيــة

بسم الله الرحمن الرحيم

(اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علّم بالقلم ، علّم الإنسان ما لم يعلم) صدق الله العظيم.

إنفاقاً في الخير والبر وابتغاء الثواب من الله، وإسهاماً مني في خدمة الثقافة والفكر العربيين، ورغبة في دعم الحياة الأدبية والعلمية في الوطن العربي، باعتبار أن الأخذ بأسباب الثقافة والعلم هو العامل الأساسي في وحدة الأمة العربية وتقدم البشرية، فإنني أنا سلطان بن علي العويس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتزازاً بوطني وأمتي، وحيث إني أرغب في أن أخصص من مالي ما يحقق هذا الإسهام ويدعمه، ولضمان أن يحقق هذا التخصيص الغايات المرجوة منه على أفضل الوجوه، وبقصد أن يأخذ الشكل القانوني السليم، فإنني بموجب هذه الوثيقة:

  • أولاً: أخصص وأرصد من أموالي التالية:

أسهم بنك دبي الوطني المحدود وبيانها كما يلي:

رقم الشهادة عدد وأرقام الأسهم
2066 10.000 سهم (عشرة آلاف سهم)

من رقم 1469382 إلى رقم 1479381

أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات المحدودة، وبيانها كما يلي:

رقم الشهادة عدد الأسهم رقم الشهادة عدد الأسهم
38536 2363 34912 227
34913 227 34068 243
41031 238 34298 270
41051 164 41032 238
34290 310 34297 310
34299 310 41024 310
41025 310 41026 310
41027 310 41028 310
41029 310 41006 310
41007 310 41008 310
41009 310
المجموع 8.000 سهم (ثمانية آلاف سهم)

سند خزانة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المبين تالياً:

رقم الكوبون تاريخ الاستحقاق القيمة الاسمية
8.50 15/2/2020 2.750.000 دولار أمريكي

لتكون هذه الأموال كلها رأسمال مؤسسة خاصة تدعى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

  • ثانياً: يخصص رأسمال المؤسسة لتحقيق الأغراض التالية:
  • ‌أ- تقديم الجوائز للعلماء والأدباء والمفكرين العرب، من خلال جائزة تسمى «جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية» وذلك بشكل دوري كل عامين.
  • ‌ب- دعم وتشجيع أية نشاطات أخرى تساهم في تحقيق غرض المؤسسة الوارد في الفقرة (أ) أعلاه.
  • ثالثاً: يكون مقر المؤسسة ومركز إدارتها الرئيسي مدينة دبي.
  • رابعاً: يتولى السلطة العليا في المؤسسة والإشراف الكامل عليها مجلس أمناء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً.
  • خامساً: تدار المؤسسة وتنظم أعمالها ونشاطاتها وفقاً للقواعد التالية، ويطلق على هذه القواعد النظام الأساسي.

النظـــام الأساســـي

مادة (1)

في هذا النظام الأساسي وما لم يقتضِ السياق غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية والمعاني المبينة إزاء كل منها:

الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي        

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المؤسسة : مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية       

النظام الأساسي : النظام الأساسي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.        

المجلس : مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.  

الرئيس : رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.     

الأمانة العامة : الأمانة العامة لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية    

الأمين العام : الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.       

الجائزة : جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية  

مادة (2)

مجلـس الأمنـاء

  1. يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس يسمى «مجلس الأمناء» ويعتبر السلطة العليا في المؤسسة.
  2. يتكون المجلس من عدد من الأشخاص لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، من ذوي الكفاءة الإدارية والثقافية والنزاهة والثقة، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز أن يكون من بينهم عدد من المواطنين العرب من ذوي السمعة والمكانة الثقافية والعلمية المرموقة، على ألا يزيد عدد هؤلاء على ثلث أعضاء المجلس.
  3. يفقد العضو عضويته في المجلس في حالة الوفاة أو العجز الصحي، أو الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو التغيب من دون عذر أربعة اجتماعات متوالية، أو إذا قدم العضو استقالته، ويجوز لمجلس الأمناء إقالة أي عضو من أعضائه عند الضرورة، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء، وبما يتوافق مع مصلحة المؤسسة وحسن سير العمل بها.
  4. ‌يتولى المجلس تعيين من يراه مناسباً محل العضو الذي فقد عضويته، شريطة أن يحظى بتزكية مكتوبة لترشيحه من ثلث أعضاء المجلس، ويتخذ قرار تعيينه بموافقة الأغلبية من أعضائه.
  5. ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري كل أربع سنوات رئيساً ونائباً للرئيس.
  6. يترأس الرئيس اجتماعات المجلس، وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما معاً يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.
  7. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أربع مرات على الأقل في السنة للنظر في الميزانية والحسابات الختامية ومراقبة أعمال المؤسسة، والإشراف على سير العمل فيها، والاطلاع على التقرير الختامي عن أنشطة المؤسسة المرفوع من الأمانة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك كله، كما يجوز له الاجتماع بشكل طارئ بدعوة من ثلث الأعضاء أو بدعوة من الأمين العام.
  8. تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع مرة أخرى إلى موعد آخر، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء.
  9. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  10. يختار المجلس من بين أعضائه أميناً عاماً للمؤسسة كل أربع سنوات، ويجوز للمجلس تعيين الأمين العام من خارج أعضائه لذات المدة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
  11. ‌يختار المجلس من بين أعضائه مسؤولاً مالياً للمؤسسة كل أربع سنوات.
  12. يشكل المجلس «الأمانة العامة» للمؤسسة.
  13. ‌يتخذ المجلس كافة القرارات المناسبة لتنفيذ أهداف وسياسات المؤسسة التي تضمن حسن سير العمل بها، وينظر في التوصيات والاقتراحات الأخرى المرفوعة إليه من الأمانة العامة ويقرر ما يراه بشأنها، وذلك كله شريطة التقيد بأغراض المؤسسة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها.
  14. ‌للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المؤسسة وتحقيق أغراضها، وبشكل خاص:

أ/ اللوائح التي تنظم القواعد التي تمنح على أساسها الجائزة والحقول التي تشملها وشروط الترشيح لها وقيمتها المالية ومكوناتها الأخرى وكيفية إقرارها والنفقات المقتضاة لذلك وعدد الذين يُمنحونها.

ب/ اللوائح المالية التي تنظم الواردات وتسجيلها والمصروفات وكيفية إقرارها وتنفيذها وتسجيلها، وكذلك اللوائح المتعلقة بالميزانية العامة السنوية والحساب الختامي، وغير ذلك من الأمور المالية التي تقتضيها أعمال المؤسسة.

أ/ يجوز للمجلس تشكيل لجنة استثمار لدراسة الوضع المالي للمؤسسة، ووضع الخطط والتوصيات الاستثمارية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

ب/ تتكوّن لجنة الاستثمار من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويُشترط أن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء مجلس الأمناء.

ج/ تقوم اللجنة برفع تقرير ربع سنوي إلى المجلس يتضمن ملخصاً بأعمالها وأنشطتها وتوصياتها.

مادة (3)

الأمانـة العامـة

1) تتشكل الأمانة العامة من الأمين العام والمسؤول المالي وعدد من الأشخاص يتم تحديدهم ومدة عملهم حسب مقتضيات العمل على ألاّ يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.

2) الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي وتقوم بإدارة المؤسسة ونشاطاتها اليومية من النواحي الثقافية والإدارية والمالية، وتوزع الاختصاصات بين أعضائها حسب مقتضيات العمل.

3) تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين العام مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور غالبية الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على أسبوع، وفي حالة عدم توفر النصاب في موعد الاجتماع الثاني يرفع الأمين العام الأمر إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً.

وتتخذ الأمانة العامة قراراتها بالأغلبية من أعضائها، ويجوز للأمين العام أن يعرض على المجلس أي قرار تتخذه الأمانة العامة قبل تنفيذه، وذلك للنظر فيه وإقراره أو إلغائه.

4) يترأس اجتماع الأمانة العامة الأمين العام، وفي حالة غيابه يكلف من ينوب عنه في ترؤس الاجتماع.

5) تقوم الأمانة العامة بالمهمات التالية:

أ – اقتراح البرامج التي تساعد على النهوض بالمؤسسة وتطويرها وتقدمها.

ب – اتخاذ القرارات المناسبة «الإدارية، الثقافية، الفنية، المالية» بما لا يتعارض مع أحكام الوثيقة التأسيسية واللوائح الداخلية وقرارات المجلس، على أن تدرج أهم القرارات في التقرير السنوي للأمانة العامة.

ج – اعتماد صرف المبالغ اللازمة لتسيير عمل المؤسسة والمعتمدة في الميزانية السنوية بما لا يخالف القواعد المالية المنصوص عليها في هذا النظام أو في أية لائحة مالية يصدرها المجلس.

د – إعداد الحساب الختامي، ومشروع الميزانية والتقارير الإدارية والمالية والفنية والثقافية وتقارير النشاطات الأخرى ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها.

هـ – اختيار المصارف والبنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة.

و – تعيين الموظفين والعاملين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وإنهاء خدماتهم.

ز – تفسير مواد النظام الأساسي لحين اجتماع مجلس الأمناء الذي له وحده الحق في التفسير النهائي.

ح – اقتراح مشاريع النظم واللوائح الداخلية التي تنظم عمل المؤسسة وتعمل على تحقيق أهدافها.

6) يتقاضى أعضاء الأمانة العامة رواتب أو مكافآت شهرية يقررها المجلس، نظير تفرغهم الكامل أو الجزئي لإدارة المؤسسة، وتنظم اللوائح الإدارية والمالية التي يصدرها المجلس المكافآت والرواتب والعلاوات والبدلات.

مادة (4)

الأمـين العــام

يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية:

  • توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس، والأمانة العامة.
  • تنفيذ قرارات المجلس.
  • الإشراف الكامل على الأمانة العامة وإدارات المؤسسة وحسن سير العمل بها، ويعتبر مسؤولاً أمام المجلس عن كافة نشاطات وأعمال المؤسسة وأموالها المنقولة وغير المنقولة.
  • تمثيل المؤسسة داخل وخارج الدولة وأمام القضاء وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويكون المتحدث الرسمي باسم المؤسسة، ويجوز للأمين العام تكليف من يراه مناسباً بالقيام بذلك.
  • توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع المؤسسة بعد إقرارها من الأمانة العامة.
  • التوقيع مع المسؤول المالي على الشيكات وأذونات الصرف والتحويلات الخاصة بالمؤسسة.
  • استلام ما للمؤسسة من أموال، وذلك بالاشتراك مع المسؤول المالي، وإيداعها في المصارف والبنوك المعتمدة باسم المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ استلامها.
  • الاستعانة بأعضاء الأمانة العامة كل حسب اختصاصه لمعاونته في تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليه، وله أن يفوض أو يكلف من يراه مناسباً من أعضاء الأمانة العامة للقيام بمهامه أو بعضها عند الضرورة.
  • المحافظة على مقر المؤسسة بما فيه من موجودات ومحفوظات، وبشكل خاص حفظ العقود والاتفاقات والسجلات والمراسلات.

مادة (5)

مالية المؤسسة

  • تتكون أموال المؤسسة من: ‌

أ – الأموال المرصودة من المؤسس سلطان بن علي العويس بموجب الوثيقة التأسيسية وإيرادات هذه الأموال.

‌ب – التبرعات عن طريق الوقف أو المنح والوصايا والهبات التي يقبلها المجلس.

  • لا يجوز الصرف من أموال المؤسسة إلا في الأغراض الواردة في الوثيقة التأسيسية وفي إدارتها وتسيير أمورها.
  • تتولى الأمانة العامة الصرف على المؤسسة وأنشطتها وإدارتها بموجب الميزانية السنوية المعتمدة من المجلس، وفي حالة تأخر إقرار الميزانية، يتم الصرف للمصروفات التشغيلية الشهرية الضرورية حسب آخر ميزانية معتمدة، إلى حين إقرار الميزانية الجديدة.
  • يوقع الأمين العام والمسؤول المالي على الصكوك والشيكات وأذونات الصرف والتحويلات بحدود الميزانية السنوية المصدقة من المجلس، ولا يعتبر الصرف قانونياً إلا بتوقيعهما.
  • يحق للأمانة العامة وضع إيرادات المؤسسة كودائع في المصرف المعتمد أو غيره من المصارف وكسرها بقرار مسبب، وذلك بهدف زيادة إيرادات المؤسسة.
  • يتولى التدقيق على حسابات المؤسسة والإشراف على مراقبة أموالها وإيراداتها ومصروفاتها مكتب تدقيق حسابات يعتمده مجلس الأمناء ويحدد مكافأته.
  • تبدأ السنة المالية للمؤسسة من الأول من يناير «كانون الثاني» إلى الواحد والثلاثين من ديسمبر «كانون الأول» من العام نفسه باستثناء السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ صدور مرسوم من الحاكم بتأسيسها وحتى 31 ديسمبر 1995.

مادة (6)

يجوز لمجلس الأمناء تعديل هذا النظام الأساسي بين حين وآخر على ألاّ يتعارض هذا التعديل مع أحكام الوثيقة التأسيسية الأخرى.

مادة (7)

 يحظر على مجلس الأمناء الاقتراض من الغير أو إقراض الغير من أموال المؤسسة.

مادة (8)

لا يحق لمجلس الأمناء حل المؤسسة أو إيقاف نشاطها بشكل جزئي أو دائم.

مادة (9)

اعتباراً من تاريـخ توثيق هذه الوثيقة التأسيسية لا يجوز لي أو لورثتي من بعدي بأي شكل أو لأي سبب في أي وقت إلغاء هذه الوثيقة أو تعديل أي بند من بنودها أو العدول عن إنشاء هذه المؤسسة أو التعرض للأموال التي خصصتها ورصدتها لها.

مادة (10)

تبدأ المؤسسة أعمالها حال صدور مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي بتأسيسها وتتقيد بأحكامه.

 ومن أجل إسباغ الصورة الرسمية على هذه الوثيقة، فإني أطلب من كاتب عدل دبي توثيقها وفقاً للأصول.

سلطان بن علي العويس[1]

لائحة جائزة

سلطان بن علي العويس الثقافية

(الباب الأول)

التسميات والتعريفات

في هذا النظام ما لم يقتضِ السياق غير ذلك، فإنه يقصد بالتسميات الواردة فيه، التعريف التالي:

الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي        

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المؤسسة : مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية       

النظام الأساسي : النظام الأساسي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.        

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المؤسسة : مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.      

النظام : النظام الأساسي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

المجلس : مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.  

الأمانة : الأمانة العامة لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.  

اللائحة : لائحة جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية.   

الأمين العام : الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.       

(الباب الثاني)

تسميـة الجائـزة

: جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية  اسم الجائزة

(الباب الثالث)

أهــداف الجائــزة

تهدف الجائزة إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكتّاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

(الباب الرابع)

التعريف بالجائزة

  • تمنح الجائزة مرة كل عامين، لعدد من الكتّاب والمفكرين العرب عن إنتاجهم في مجال القصة والرواية والمسرحية، والشعر، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، والترجمة، شريطة أن يكون لإنتاج هؤلاء الكتّاب والمفكرين مكانة متميزة في الإنتاج الثقافي والإبداعي في مجالي الفكر والأدب، وأن يعكس هذا الإنتاج أصالة الفكر العربي وطموحات الأمة العربية، ويكون لهذا الإنتاج تأثير واضح في الحياة الثقافية والأدبية والعلمية.
  • تخضع الجائزة في معايير منحها إلى الجانب الإبداعي دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تمييز للمرشحين للونهم أو جنسهم أو دينهم.
  • الجائزة مستقلة ومحايدة، ولا يخضع منحها إلى أية تأثيرات أو ضغوط من أي نوع.

(الباب الخامس)

حقــول الجائــزة

تنقسم الجائزة إلى خمسة حقول:

  • الحقل الأول : الشعر

                   تمنح الجائزة لشاعر واحد، ويجوز منحها مناصفة.

  • الحقل الثاني : القصة أو الرواية أو المسرحية

تمنح الجائزة لفائز من الأجناس الأدبية الثلاثة السابقة، ويجوز منحها مناصفة لفائزين في جنس واحد أو في جنسين مختلفين. 

  • الحقل الثالث : الدراسات الأدبية والنقد

تمنح الجائزة لفائز في الدراسات الأدبية أو النقدية ويجوز منحها مناصفة لفائزين من كلا الجنسين أو من جنس واحد. 

  • الحقل الرابع : الدراسات الإنسانية والمستقبلية

  تمنح الجائزة لفائز في الدراسات الإنسانية أو المستقبلية، ويجوز منحها مناصفة من كلا الجنسين أو من جنس واحد. 

  • الحقل الخامس : الترجمة

تُمنح الجائزة للأعمال المتميزة والجهود البارزة في مجال الترجمة إلى اللغة العربية، على أن تتسم الترجمة بالدقة والأمانة والجودة الفنية، وتسهم بفاعلية في إثراء المعرفة والثقافة العربية، ويجوز منحها مناصفة.

(الباب السادس)

تنظيم الجائزة

1) يتولى المجلس الإشراف العام على الجائزة.

2) تتولى الأمانة العامة تنظيم وإدارة الجائزة حسب الاختصاصات الموكلة.

(الباب السابع)

مـادة (1)

  • الترشيح للجائزة:
  • يتم الترشيح لنيل الجائزة عن طريق الاتحادات والروابط والأسر الأدبية، والأندية، والهيئات والمؤسسات الثقافية، والجامعات والمعاهد.
  • يجوز للكاتب أو الأديب العربي الذي تتوفر فيه شروط الترشيح أن يتقدم مباشرة بترشيح نفسه لنيل الجائزة.
  • تقبل الأمانة العامة ترشيح عدد من الأدباء والكتّاب والمفكرين العرب من ذوي المكانة الأدبية والفكرية ومن يرونه جديراً بنيل الجائزة في واحد من حقولها، على ألاّ يقل عدد التزكيات عن خمسة.
  • تعلن الأمانة العامة في كل دورة مواعيد فتح وإغلاق باب الترشيح، وتحدد مواعيد اجتماعات اللجان الاستشارية والتحكيم، وغيرها من اللجان الفنية.

مـادة (2)

  • يشترط في المرشح للجائزة ما يلي:
  • أن يكون نتاجه الإبداعي مكتوبـاً باللغة العربية الفصحى، ولا تقبل النتاجات المكتوبة باللهجات العامية أو بلغات أخرى غير العربية.
  • أن يحدد المرشح الجنس الأدبي الذي رغب في الترشيح له، ولا يحق له الترشيح في أكثر من حقل واحد، حسب الحقول الواردة في الباب الخامس من هذه اللائحة.
  • النتاجات المقدمة للجائزة يجب أن تكون منشورة بكتب، وترفض المساهمات المطبوعة على الآلة الكاتبة أو بخط اليد.
  • يرفق المرشح ما يلي:

أ. صورة من جواز سفره أو أية وثيقة تثبت هويته.

ب. السيرة الذاتية.

ج. موافقة شخصية على الترشيح.

د. صورة شخصية.

هـ. خمس نسخ كاملة من كل مؤلف من مؤلفاته.

و. لا تعاد هذه الكتب والوثائق لمرسليها، فاز المرشح أو لم يفز، ولا يحق للمرشح المطالبة بالكتب والوثائق المرسلة.

مـادة (3)

  • قيمة ومكونات الجائزة:

يمنح الفائز بالجائزة ما يلي:

  • مبلغ مالي محدد من القيمة الإجمالية للجائزة والتي تبلغ 750 ألف دولار أمريكي ، بواقع 150 ألف دولار أمريكي لكل حقل من الحقول الواردة في الباب الخامس، ويجوز لمجلس الأمناء زيـادة قيمة الجائزة بما يراه مناسباً، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المستقبلية.
  • شهادة تقدير.
  • درع المؤسسة.
  • ميدالية المؤسسة.

(الباب الثامن)

تحكيم الجائزة

  • تشكل الأمانة العامة في كل دورة لجنة تحكيم منح الجائزة، من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة من الكتّاب والأدباء وأساتذة الجامعات والمشتغلين في الحقل الثقافي.
  • يرأس اجتماعات لجنة التحكيم الأمين العام، وفي حالة غيابه ينيب عنه من يراه مناسباً من الأمانة العامة.
  • تكون قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام أو من ينوب عنه.
  • تكون أسماء أعضاء لجنة التحكيم واجتماعاتها سرية خلال الدورة، ويجوز للأمانة العامة إعلان أسماء اللجنة في الحفل الختامي.
  • تنظم لائحة خاصة بالتحكيم لبيان عمل ومهام واجتماعات اللجنة.
  • يجوز للأمانة العامة تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ويمثلون حقول الجائزة، تساعد الأمانة العامة في عملية الفرز، وللأمانة العامة الحق في مشاركة اللجنة الاستشارية بقراراتها.

(الباب التاسع)

الإعـلان عن الجائـزة

  • تعلن الأمانة العامة نتائج التحكيم للجائزة في ختام الدورة خلال ثلاثة أشهر من نهايتها بعد مصادقة المجلس عليها، وإذا حالت ظروف ما دون ذلك يحق للأمانة العامة تحديد موعد آخر للإعلان عن النتائج.
  • تنظم الأمانة العامة حفلاً عاماً لتوزيع الجوائز على الفائزين، وتحدد موعد ومكان الحفل، على ألاّ يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج.

(الباب العاشر)

أحكـام عامـة

  • لا تمنح الجائزة لأي فائز أكثر من مرة واحدة.
  • لا تمنح الجائزة لمن نال جائزة عربية أو أجنبية أخرى مماثلة، إلا بعد مرور دورتين على نيله تلك الجائزة.
  • لا يقبل الترشيح للجائزة من عضو سابق في لجان التحكيم إلا بعد مرور دورتين على انقضاء عمله في اللجنة.
  • يقام حفل توزيع الجائزة في أي مدينة من مدن دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز إقامتها في أي مدينة عربية أو أجنبية.
  • لمجلس الأمناء الحق في إضافة حقول ثقافية جديدة إلى الحقول الأساسية للجائزة.
  • يجوز أن تمنح الجوائز بالتناوب، لتعزيز مكانة وحضور الجائزة سنوياً.
  • يعتبر لاغياً في هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكام النظام الأساسي، ويجوز لمجلس الأمناء تعديل هذه اللائحة.[2]

         

لائحة جائزة سلطان بن علي العويس للإنجاز

مادة (1)

تكون للكلمات والعبارات في هذه اللائحة المعاني التالية:

المجلس : مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.  

الأمانة العامة : الأمانة العامة لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية    

اللائحة : لائحة جائزة سلطان بن علي العويس للإنجاز.  

الجائزة : جائزة سلطان بن علي العويس للإنجاز 

مادة (2)

تمنح جائزة الإنجاز مرة واحدة كل عامين تكريماً لإنجازات الأفراد بشكل رئيسي، ويجوز منحها للمؤسسات وكالتالي:

  • الأدباء والمفكرون والكتّاب والفنانون والعلماء العرب، ممن خدموا الثقافة العربية والعلوم في حقول الأدب والنقد والفكر والفلسفة والدراسات الإنسانية بمجملها، والعلوم الاقتصادية والسياسية والعلوم التطبيقية والبحتة، والطب والصيدلـة والفنـون بمجملها، كـ (الموسيقى، والتشكيل، والتمثيل، والمسرح،… إلخ)، والمترجمون، والمستشرقون، والأدباء العالميون ممن خدموا الثقافة العربية، والعمل الإنساني. وتعتبر أعمالهم إنجازات بـارزة ساهمت في تطوير وتأسيس واحد من هذه الحقول أو أكثر، وكان لها أثرها في الحياة العربية المعاصرة.
  • المؤسسات الثقافية والعلمية العربية المختلفة، كالجامعات والمعاهد والكليات ومراكز البحث وغيرها، ممن قدمت خدمة متميزة لأبناء الوطن العربي، ولنهضة العلوم والآداب والفنون فيه.

مادة (3)

  • قيمة الجائزة 150 ألف دولار أمريكي[3]
  • لا يحق لمن فاز بها المشاركة في الحقول الأخرى لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، ولا تمنح له إلا مرة واحدة فقط.
  • يجوز للمجلس اختيار أكثر من فائز في الدورة الواحدة، على أن يمنح كل فائز قيمة الجائزة المالية كاملة.

مادة (4)

  • يقبل الترشيح للجائزة من المؤسسات الثقافية والعلمية، ويجوز للمجلس ترشيح من يراه مناسباً لنيلها في كل دورة.
  • لقبول الترشيح يشترط توفر السيرة الذاتية للمرشح متضمنة شرحاً لإنجازاته المختلفة من كتب وأبحاث وشهادات ومخترعات وبراءات اختراع وأعمال فنية وغير ذلك، مما يثبت إنجازاته العلمية أو الثقافية، في كل الأحوال تعتبر موافقة المرشح الخطية ضرورية.
  • للأمانة العامة الحق في أن تطلب تزويدها بنماذج من هذه الإنجازات سواء كانت مؤلفات أو أعمالاً فنية أو مخترعات، وغير ذلك من وثائق.

مادة (5)

تعلن الأمانة العامة عن فتح باب الترشيح للجائزة وموعد إغلاقه في كافة الحقول المذكورة في المادة الثانية.

مادة (6)

اللجنة الاستشارية

 تُشكل الأمانـة العامة لجنة استشارية، من ذوي الكفاءة والاختصاص والنزاهة، من عدد من الأفراد، في بداية كل دورة لجائزة الإنجاز، وتنظم الأمانة العامة اجتماعات اللجنة الاستشارية، وترفع توصياتها إلى مجلس الأمناء.

مادة (7)

مهام اللجنة الاستشارية

النظر في المرشحين لجائزة الإنجاز ورفع تقرير لمجلس الأمناء بلائحة قصيرة للمرشحين لا تقل عن خمسة ولا تزيد على عشرة، وللمجلس الحق في اختيار أحد المرشحين أو مرشح آخر من خارج القائمة القصيرة التي أعدتها اللجنة.

مادة (8)

آلية عمل اللجنة

  • يبدأ عمل اللجنة الاستشارية بعد شهرين من إغلاق باب الترشيح من كل دورة.
  • يتقاضى كل عضو في اللجنة الاستشارية، مكافأة مالية تحددها الأمانة العامة.
  • لا يجوز لأعضاء اللجنة الاستشارية ترشيح أنفسهم لنيل الجائزة، وفي حال رغبة عضو اللجنة في ترشيح نفسه لنيل الجائزة، عليه أن يقدم استقالته من اللجنة ويقبل ترشيحه بعد دورتين.
  • لا يجوز أن يكون في اللجنة الاستشارية عضو قريب «من الدرجة الأولى أو الثانية» لأي مرشح لنيل الجائزة.
  • إذا توفي عضو في اللجنة الاستشارية قبل إتمام عمله فلا تصرف له مكافأة، وتبادر الأمانة العامـة إلى اختيار بديل له، أما إذا توفي بعد تقديم تقريره فيمنح المكافأة.

مادة (9)

  • تتلقى الأمانة العامة طلبات الترشيح وترفعها للجنة الاستشارية للاطلاع وتقديم القائمة القصيرة إلى مجلس الأمناء.
  • يقرر المجلس في اجتماع خاص الفائز بالجائزة، من ضمن أبرز المرشحين خلال ثلاثة أشهر من انتهاء عمل اللجنة الاستشارية، وتتولى الأمانة العامة الإعلان عنه وحيثيات فوزه.
  • يقرر المجلس الفائز بالإجماع، وفي حالة الاختلاف يفوز المرشح بأغلبية الأصوات.

يعتبر لاغياً كل ما يرد في هذه اللائحة متعارضاً مع أحكام النظام الأساسي.[4]

لائحة تحكيم

جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

مادة (1)

تكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني التالية:

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المؤسسة : مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية       

المجلس : مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.  

الرئيس : رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية      

الجائزة : جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية  

الأمانة العامة : الأمانة العامة لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية    

لائحة الجائزة : لائحة جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية      

الأمين العام : الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية        

اللائحة : لائحة تحكيم جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية      

لجنة التحكيم : لجنة تحكيم جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية.

مادة (2)

  • تشكل الأمانة العامة بعد مصادقة المجلس، لجنة تحكيم، تتكون من أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص والنزاهة، يمثلون حقول الجائزة، وهي «الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، والترجمة».
  • يتم اختيار لجنة التحكيم، ويراعى عند اختيارهم معايير النزاهة والكفاءة والخبرة وتنوع الاتجاهات الأدبية والفكرية داخل اللجنة بما يضمن موضوعيتها وحياديتها.
  • يكون الأمين العام رئيساً للجنة التحكيم بحكم منصبه.

مادة (3)

  • يبدأ عمل لجنة التحكيم بعد إغلاق باب الترشيحات في كل دورة على ألاّ يزيد ذلك على 3 أشهر.
  • ترسل الترشيحات والأعمال إلى لجان التحكيم بأسرع وسيلة ممكنة، حسب الاختصاص، وتحدد مواعيد استلام التقارير، ثم تدعى لجنة التحكيم للاجتماع، وتحدد الأمانة العامة مكان وزمان الاجتماع.

مادة (4)

يتقاضى كل عضو في لجنة التحكيم مكافأة مالية في نهاية كل دورة.

مادة (5)

عند عدم تمكن عضو لجنة التحكيم من ممارسة عمله لأي ظرف كان، تقوم الأمانة العامة بترشيح عضو آخر للقيام بعمله، ولا تصرف مكافأة مالية للعضو السابق لعدم إنجاز عمله.

مادة (6)

إذا تعذر حضور عضو اللجنة الاجتماعات النهائية للجنة التحكيم، تنظر اللجنة في تقريره المرسل وتكون قرارات اللجنة قطعية، لا يحق له الاعتراض عليها بعد إعلانها.

مادة (7)

ينظم الأمين العام اجتماعات لجنة التحكيم ويهيئ الظروف المناسبة لإنجاح اجتماعاتها ويحافظ على سرية قراراتها، وينظم كافة الوثائق الخاصة بهذه الاجتماعات.

مادة (8)

  • لجنة التحكيم سرية لا يعلن عنها لضمان حيادها ونزاهة الجائزة، ويجوز للأمانة العامة إعلانها في الحفل الختامي.
  • للأمانة العامة وحدها الحق في إعلان نتائج التحكيم وأسماء المحكمين والتقرير النهائي، ولا يحق لعضو لجنة التحكيم الإعلان عن نفسه وعن نتائج التحكيم.

مادة (9)

  • لا يجوز لأعضاء لجنة التحكيم ترشيح أنفسهم لنيل الجائزة، وفي حال رغبة عضو اللجنة في ترشيح نفسه لنيل الجائزة، عليه أن يقدم استقالته من اللجنة ويقبل ترشيحه بعد دورتين لاحقتين.
  • لا يجوز أن يكون في لجنة التحكيم عضو قريب «من الدرجة الأولى والثانية» لأي مرشح لنيل الجائزة، وفي حال ثبوت قرابة أحد الفائزين لعضو من لجنة التحكيم، تلغى نتيجة الفائز وتحتفظ المؤسسة بحقها القانوني تجاه المحكم.

مادة (10)

إذا توفي عضو اللجنة قبل إتمام عمله فلا تصرف له مكافأة، وتبادر الأمانة العامة إلى اختيار بديل له، أما إذا توفي بعد تقديم تقريره فتصرف له المكافأة.

مادة (11)

يعتبر لاغياً في هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكام النظام الأساسي، ويجوز لمجلس الأمناء تعديل هذه اللائحة.

المحتويــات

مرسوم رقم 4 لسنة 1994 بإنشاء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية

الوثيقة التأسيسية         

النظام الأساسي 

لائحة جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية     

لائحة جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية للإنجاز      

لائحة تحكيم جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية        

[1] ) * استناداً إلى المادة (6) من النظام الأساسي، التي تُجيز لمجلس الأمناء تعديل النظام الأساسي من حينٍ إلى آخر، شريطة ألّا يتعارض هذا التعديل مع أحكام الوثيقة التأسيسية الأخرى؛

وانطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة التطورات الإدارية والقانونية والتنظيمية، وفي إطار سعيها الدائم إلى تعزيز مصلحة المؤسسة، وضمان استدامة أعمالها بما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها المستقبلية؛

أقر المجلس في اجتماعه بتاريخ 5/5/2025 ، تعديلات النظام الأساسي واللوائح التنظيمية، ما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز المرونة لمواكبة التغيرات المستمرة في بيئة العمل.

[2] ) صادق المجلس على تعديل النظام الأساسي بتاريخ 5/5/2025.

[3]) تم تعديل قيمة الجائزة إلى (120) ألف دولار، في الدورة التاسعة 2004 – 2005 بقرار من المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 10/ 2005، ثم تم رفع قيمة الجائزة إلى (150) ألف دولار في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 11 /2024 في الدورة التاسعة عشرة 2024 – 2025.

[4]) صادق المجلس على تعديل لائحة الإنجاز في اجتماعه بتاريخ 5/5/2025.