النظام الأساسي
مادة (1)
في هذا النظام الأساسي وما لم يقتضِ السياق غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية والمعاني المبينة إزاء كل منها:
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
المؤسسة : مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
النظام الأساسي : النظام الأساسي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
المجلس : مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
الرئيس : رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
الأمين العام : الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
الجائزة : جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية
مادة (2)
مجلـس الأمنـاء
يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس يسمى «مجلس الأمناء» ويعتبر السلطة العليا في المؤسسة.
يتكون المجلس من عدد من الأشخاص لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، من ذوي الكفاءة الإدارية والثقافية والنزاهة والثقة، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز أن يكون من بينهم عدد من المواطنين العرب من ذوي السمعة والمكانة الثقافية والعلمية المرموقة، على ألا يزيد عدد هؤلاء على ثلث أعضاء المجلس.
يفقد العضو عضويته في المجلس في حالة الوفاة أو العجز الصحي، أو الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو التغيب من دون عذر أربعة اجتماعات متوالية، أو إذا قدم العضو استقالته، ويجوز لمجلس الأمناء إقالة أي عضو من أعضائه عند الضرورة، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء، وبما يتوافق مع مصلحة المؤسسة وحسن سير العمل بها.
يتولى المجلس تعيين من يراه مناسباً محل العضو الذي فقد عضويته، شريطة أن يحظى بتزكية مكتوبة لترشيحه من ثلث أعضاء المجلس، ويتخذ قرار تعيينه بموافقة الأغلبية من أعضائه.
ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري كل أربع سنوات رئيساً ونائباً للرئيس.
يترأس الرئيس اجتماعات المجلس، وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما معاً يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أربع مرات على الأقل في السنة للنظر في الميزانية والحسابات الختامية ومراقبة أعمال المؤسسة، والإشراف على سير العمل فيها، والاطلاع على التقرير الختامي عن أنشطة المؤسسة المرفوع من الأمانة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك كله، كما يجوز له الاجتماع بشكل طارئ بدعوة من ثلث الأعضاء أو بدعوة من الأمين العام.
تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع مرة أخرى إلى موعد آخر، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يختار المجلس من بين أعضائه أميناً عاماً للمؤسسة كل أربع سنوات، ويجوز للمجلس تعيين الأمين العام من خارج أعضائه لذات المدة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
يختار المجلس من بين أعضائه مسؤولاً مالياً للمؤسسة كل أربع سنوات.
يشكل المجلس «الأمانة العامة» للمؤسسة.
يتخذ المجلس كافة القرارات المناسبة لتنفيذ أهداف وسياسات المؤسسة التي تضمن حسن سير العمل بها، وينظر في التوصيات والاقتراحات الأخرى المرفوعة إليه من الأمانة العامة ويقرر ما يراه بشأنها، وذلك كله شريطة التقيد بأغراض المؤسسة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها.
للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المؤسسة وتحقيق أغراضها، وبشكل خاص:
أ/ اللوائح التي تنظم القواعد التي تمنح على أساسها الجائزة والحقول التي تشملها وشروط الترشيح لها وقيمتها المالية ومكوناتها الأخرى وكيفية إقرارها والنفقات المقتضاة لذلك وعدد الذين يُمنحونها.
ب/ اللوائح المالية التي تنظم الواردات وتسجيلها والمصروفات وكيفية إقرارها وتنفيذها وتسجيلها، وكذلك اللوائح المتعلقة بالميزانية العامة السنوية والحساب الختامي، وغير ذلك من الأمور المالية التي تقتضيها أعمال المؤسسة.
أ/ يجوز للمجلس تشكيل لجنة استثمار لدراسة الوضع المالي للمؤسسة، ووضع الخطط والتوصيات الاستثمارية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.
ب/ تتكوّن لجنة الاستثمار من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويُشترط أن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء مجلس الأمناء.
ج/ تقوم اللجنة برفع تقرير ربع سنوي إلى المجلس يتضمن ملخصاً بأعمالها وأنشطتها وتوصياتها.
مادة (3)
الأمانـة العامـة
1) تتشكل الأمانة العامة من الأمين العام والمسؤول المالي وعدد من الأشخاص يتم تحديدهم ومدة عملهم حسب مقتضيات العمل على ألاّ يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.
2) الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي وتقوم بإدارة المؤسسة ونشاطاتها اليومية من النواحي الثقافية والإدارية والمالية، وتوزع الاختصاصات بين أعضائها حسب مقتضيات العمل.
3) تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين العام مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور غالبية الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على أسبوع، وفي حالة عدم توفر النصاب في موعد الاجتماع الثاني يرفع الأمين العام الأمر إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً.
وتتخذ الأمانة العامة قراراتها بالأغلبية من أعضائها، ويجوز للأمين العام أن يعرض على المجلس أي قرار تتخذه الأمانة العامة قبل تنفيذه، وذلك للنظر فيه وإقراره أو إلغائه.
4) يترأس اجتماع الأمانة العامة الأمين العام، وفي حالة غيابه يكلف من ينوب عنه في ترؤس الاجتماع.
5) تقوم الأمانة العامة بالمهمات التالية:
أ – اقتراح البرامج التي تساعد على النهوض بالمؤسسة وتطويرها وتقدمها.
ب – اتخاذ القرارات المناسبة «الإدارية، الثقافية، الفنية، المالية» بما لا يتعارض مع أحكام الوثيقة التأسيسية واللوائح الداخلية وقرارات المجلس، على أن تدرج أهم القرارات في التقرير السنوي للأمانة العامة.
ج – اعتماد صرف المبالغ اللازمة لتسيير عمل المؤسسة والمعتمدة في الميزانية السنوية بما لا يخالف القواعد المالية المنصوص عليها في هذا النظام أو في أية لائحة مالية يصدرها المجلس.
د – إعداد الحساب الختامي، ومشروع الميزانية والتقارير الإدارية والمالية والفنية والثقافية وتقارير النشاطات الأخرى ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها.
هـ – اختيار المصارف والبنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة.
و – تعيين الموظفين والعاملين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وإنهاء خدماتهم.
ز – تفسير مواد النظام الأساسي لحين اجتماع مجلس الأمناء الذي له وحده الحق في التفسير النهائي.
ح – اقتراح مشاريع النظم واللوائح الداخلية التي تنظم عمل المؤسسة وتعمل على تحقيق أهدافها.
6) يتقاضى أعضاء الأمانة العامة رواتب أو مكافآت شهرية يقررها المجلس، نظير تفرغهم الكامل أو الجزئي لإدارة المؤسسة، وتنظم اللوائح الإدارية والمالية التي يصدرها المجلس المكافآت والرواتب والعلاوات والبدلات.
مادة (4)
الأمـين العــام
يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية:
توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس، والأمانة العامة.
تنفيذ قرارات المجلس.
الإشراف الكامل على الأمانة العامة وإدارات المؤسسة وحسن سير العمل بها، ويعتبر مسؤولاً أمام المجلس عن كافة نشاطات وأعمال المؤسسة وأموالها المنقولة وغير المنقولة.
تمثيل المؤسسة داخل وخارج الدولة وأمام القضاء وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويكون المتحدث الرسمي باسم المؤسسة، ويجوز للأمين العام تكليف من يراه مناسباً بالقيام بذلك.
توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع المؤسسة بعد إقرارها من الأمانة العامة.
التوقيع مع المسؤول المالي على الشيكات وأذونات الصرف والتحويلات الخاصة بالمؤسسة.
استلام ما للمؤسسة من أموال، وذلك بالاشتراك مع المسؤول المالي، وإيداعها في المصارف والبنوك المعتمدة باسم المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ استلامها.
الاستعانة بأعضاء الأمانة العامة كل حسب اختصاصه لمعاونته في تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليه، وله أن يفوض أو يكلف من يراه مناسباً من أعضاء الأمانة العامة للقيام بمهامه أو بعضها عند الضرورة.
المحافظة على مقر المؤسسة بما فيه من موجودات ومحفوظات، وبشكل خاص حفظ العقود والاتفاقات والسجلات والمراسلات.
مادة (5)
مالية المؤسسة
تتكون أموال المؤسسة من:
أ – الأموال المرصودة من المؤسس سلطان بن علي العويس بموجب الوثيقة التأسيسية وإيرادات هذه الأموال.
ب – التبرعات عن طريق الوقف أو المنح والوصايا والهبات التي يقبلها المجلس.
لا يجوز الصرف من أموال المؤسسة إلا في الأغراض الواردة في الوثيقة التأسيسية وفي إدارتها وتسيير أمورها.
تتولى الأمانة العامة الصرف على المؤسسة وأنشطتها وإدارتها بموجب الميزانية السنوية المعتمدة من المجلس، وفي حالة تأخر إقرار الميزانية، يتم الصرف للمصروفات التشغيلية الشهرية الضرورية حسب آخر ميزانية معتمدة، إلى حين إقرار الميزانية الجديدة.
يوقع الأمين العام والمسؤول المالي على الصكوك والشيكات وأذونات الصرف والتحويلات بحدود الميزانية السنوية المصدقة من المجلس، ولا يعتبر الصرف قانونياً إلا بتوقيعهما.
يحق للأمانة العامة وضع إيرادات المؤسسة كودائع في المصرف المعتمد أو غيره من المصارف وكسرها بقرار مسبب، وذلك بهدف زيادة إيرادات المؤسسة.
يتولى التدقيق على حسابات المؤسسة والإشراف على مراقبة أموالها وإيراداتها ومصروفاتها مكتب تدقيق حسابات يعتمده مجلس الأمناء ويحدد مكافأته.
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من الأول من يناير «كانون الثاني» إلى الواحد والثلاثين من ديسمبر «كانون الأول» من العام نفسه باستثناء السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ صدور مرسوم من الحاكم بتأسيسها وحتى 31 ديسمبر 1995.
مادة (6)
يجوز لمجلس الأمناء تعديل هذا النظام الأساسي بين حين وآخر على ألاّ يتعارض هذا التعديل مع أحكام الوثيقة التأسيسية الأخرى.
مادة (7)
يحظر على مجلس الأمناء الاقتراض من الغير أو إقراض الغير من أموال المؤسسة.
مادة (8)
لا يحق لمجلس الأمناء حل المؤسسة أو إيقاف نشاطها بشكل جزئي أو دائم.
مادة (9)
اعتباراً من تاريـخ توثيق هذه الوثيقة التأسيسية لا يجوز لي أو لورثتي من بعدي بأي شكل أو لأي سبب في أي وقت إلغاء هذه الوثيقة أو تعديل أي بند من بنودها أو العدول عن إنشاء هذه المؤسسة أو التعرض للأموال التي خصصتها ورصدتها لها.
مادة (10)
تبدأ المؤسسة أعمالها حال صدور مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي بتأسيسها وتتقيد بأحكامه.
ومن أجل إسباغ الصورة الرسمية على هذه الوثيقة، فإني أطلب من كاتب عدل دبي توثيقها وفقاً للأصول.
سلطان بن علي العويس
* استناداً إلى المادة (6) من النظام الأساسي، التي تُجيز لمجلس الأمناء تعديل النظام الأساسي من حينٍ إلى آخر، شريطة ألّا يتعارض هذا التعديل مع أحكام الوثيقة التأسيسية الأخرى؛
وانطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة التطورات الإدارية والقانونية والتنظيمية، وفي إطار سعيها الدائم إلى تعزيز مصلحة المؤسسة، وضمان استدامة أعمالها بما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها المستقبلية؛
أقر المجلس في اجتماعه بتاريخ 5/5/2025 ، تعديلات النظام الأساسي واللوائح التنظيمية، ما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز المرونة لمواكبة التغيرات المستمرة في بيئة العمل.